فصل: نذر ملابس لامرأة فقيرة فعلم أنها بحاجة النقود هل يغير النذر؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذرت صيام خمسة أيام إن شفى الله والدتها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15439)
س 3: ذهبت إلى الحرم المكي في أول شهر محرم عام 1412هـ لصلاة الفجر قبل موت والدتي، وفي ضمن دعائي في ساحة الحرم نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني اعتقاد الشرك.
وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل نذري هذا مشروع أو بدعة؟
مع العلم أنني صمت يوما واحدا قبل موتها؟ أرجو من سماحتك إرشادي فيما حصل مني في هذا النذر. حفظكم الله وسدد خطاكم.
ج 3: يجب عليك الوفاء بنذرك المذكور إن شفى الله والدتك من المرض؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.النذر إذا كان القصد منه المنع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15536)
س 2: سبق أن ضربت زوجتي ثم ذهبت إلى أهلها، وعند وصولي إليهم بعدها حصل التراضي بيني وبين زوجتي، قلت من شدة الفرح: نذر لله عشر من الإبل، ولم أذكر هل قلت إنها خطير أو حسنة، إن ضربتها بعد هذا.
والذي أسأل عنه هو: ماذا يجب علي، علما بأنني ضربتها بعد ذلك ضربا خفيفا، وإن وجب علي وفاء هل يجب أن أدفع جميع العشر معا أم مفرقة حسب استطاعتي وحاجة الناس، وهل يجب دفع العوض عنها بقيمتها أم لا؟ أفتوني أثابكم الله.
ج 2: إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من ضربها ولم تقصد به الطاعة والتقرب، فإن الذي يجب عليك به كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه يجري مجرى اليمين. أما إذا كان قصدك مع نية منع نفسك من ضربها بالنذر القربة إلى الله سبحانه إذا ضربتها في المستقبل فعليك الوفاء بنذرك، وذبح العشر والصدقة بلحومها على الفقراء في وقت أو أوقات حسب قدرتك؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.هل يجوز تغيير جهة ومكان النذر؟

الفتوى رقم (16158)
س: هل يجوز في النذر الذي نذرته لله تغيير جهته ومكانه إلى جهة أخرى ومكان آخر؟ رأيت بعد ذلك الأخير- الجهة والمكان- أولى وأحق من الأول؟
ج: الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لا، قال: «هل فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا، قال: «فأوف بنذرك» (*) فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع، ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس: «صل هاهنا» تم أعاد عليه فقال: «صل هاهنا» ثم أعاد عليه فقال: «شأنك إذًا» (*) رواه أبو داود وأحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر ملابس لامرأة فقيرة فعلم أنها بحاجة النقود هل يغير النذر؟

الفتوى رقم (16262)
س: نذرت نذرا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلا من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين؟
ج: من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16354)
س 1: ما حكم من نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج، هل يجوز أن يتزوج ويكفر عن نذره؟
ج 1: من نذر أن يحج أو يعتمر قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وذلك قبل الزواج، وأما عن حكم الزواج قبل أداء فريضة الحج أو العمرة فهذا فيه تفصيل: إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد